السيد تقي الطباطبائي القمي

139

مباني منهاج الصالحين

الرابع ( 1 ) وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم ( 2 ) . وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه اجرة مثله وصرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن منهم ومن المتولي لتلك الجهة ان كان والا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 3 ) .